التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة مميزة

🚨 غرق حفار البترول في جبل الزيت: التفاصيل الكاملة والتحليل القانوني للحادث

🚨 غرق حفار البترول في جبل الزيت: التفاصيل الكاملة والتحليل القانوني للحادث 🌊 مأساة بحرية جديدة... وغموض يلف المشهد في حادثة هزت قطاع الطاقة المصري، أعلنت مصادر رسمية يوم الإثنين 1 يوليو 2025 عن غرق حفار بترول بحري بالكامل قبالة سواحل منطقة جبل الزيت جنوب خليج السويس، أثناء قيامه بمهام حفر واختبارات ضمن خطة تنموية لزيادة إنتاج النفط في البحر الأحمر. الحفار الذي يتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للبترول، غرق في ظروف جوية وبيئية غير مستقرة، ما أدى إلى إجلاء طاقم العمل بالكامل دون وقوع خسائر بشرية ، وفق ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. لكن… ماذا حدث بالتحديد؟ وهل هناك إهمال؟ ومن المسؤول قانونًا؟ وماذا يقول القانون البحري والبترولي المصري في هذه الحالات؟ 📍 ما هو حفار جبل الزيت الغارق؟ اسم الحفار: ZP-42 (افتراضي) النوع: حفار بحري نصف غاطس عدد العاملين على متنه وقت الحادث: 38 فردًا الشركة المالكة: شركة مقاولات حفر أجنبية تعمل بموجب عقد مع هيئة البترول المنطقة: جبل الزيت – جنوب خليج السويس – البحر الأحمر ⚖️ التحليل القانو...

حق الأب في إسترداد منزل (مسكن) الحضانة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ومتى تسقط حضانة الأم ومتى يحق للأب المطالبة بالحضانة (دليلك الشامل)


مسكن الحضانة :

شروط وإجراءات التمكين

وكيفية استرداد مسكن الحضانة  

 

مسكن حضانة الصغير أو مسكن الزوجية:- وهو المكان الذي كان يقيم فيه الزوجان وأولادهما إقامة معتادة وقت الطلاق سواء كان شقة كاملة أو حجرة في شقة.

أو

هو المسكن الذي يتوجب على الزوج (الأب) توفيره لزوجته أو طليقته لرعاية أولاده القصر (الذين لم يبلغوا السن القانوني)

ونجد أن القانون في هذه الحالة قد فرق بين حالتين :

الحالة الأولى:-

إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا: سواء كان الزوج هو المستأجر له مباشرة أو امتد إليه عقد الإيجار امتدادا قانوناً مثال: أن يكون قد ورث شقة إيجار قديم.

وهناك عدة شروط يجب توافرها في مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة:-

1- أن يكون مستقلاً لا يشاركهم في سكناه أحد من أهله أو الغير.

2- أن يكون من الوسط الاجتماعي الذي يقع به.

3- أن يكون آدميًا يصلح للسكنى والعيش فيه.

ولما كان الأصل بقاء الصغار بصحبة المطلقة في مسكن الزوجية وعدم إخلائهم منه خلال مدة العدة إلى أن يقوم المطلق بتهيئة المسكن المناسب.

ومن الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائيـة قد رفع عن كاهل الزوج المطلق واجب الالتزام بتهيئة مسكن بديل للحضانة في حالة استحقاق الحاضنة للمسكن خلال فترة العدة حيث يتوحد بمقتضى الحكم المذكور الأمر بشأن تهيئة مسكن الحضانة البديل في حالة رغبة المطلق في الاحتفاظ بمسكنه فيما بين المسكن المملوك والمسكن المؤجر حيث يجوز للمطلق تهيئة المسكن البديل في أي وقت دون تقيد بمدة العدة .

والأصل أنه يجب على المطلقة الانتظار إلى أن تنتهي عدتها من الطلاق شرعاً قبل أن تقيم الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية وإلا حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

أما إذا كانت الزوجة لم تغادر المسكن بعد الطلاق فإنه يجوز للزوجة أن تقيم الدعوى وتضمنها الطلبين معاً بتطليقها على الزوج لأي سبب من الأسباب الواردة بالقانون وتمكينها من مسكن الزوجية إذا ما توافر في جانبها شروطها.

ولا يجوز دفع الطلب الثاني (الاستقلال بالمسكن) بعدم القبول لرفعه قبل الأوان لأن مقتضى الفصل في الطلب الأول في ذات الحكم بالطلاق ومع توافر شروط استقلال المطلقة بالمسكن ينشأ حق المطلقة فيه باعتبار أن الطلاق الواقع من القاضي يكون بائناً عدا حالة الطلاق لعدم الأنفاق الذي يتعين على المحكمة إذا ما استندت إليه المدعية رفض طلب الاستقلال لرفعه قبل الأوان.

وإذا ما كان الزوج متزوج من أكثر من زوجة في مسكن واحد كان للمطلقة منهما وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق .

ويشترط أن تكون إقامة الصغار وحاضنتهم ثابتة بمسكن الزوجية قبل الطلاق واستمرارهم في شغل (سكن) مسكن الزوجية سواء كان إيجار أو تمليك.

فإذا كانت إقامة الصغار أو الحاضنة قد انقطعت عن مسكن الزوجية قبل الطلاق – حقيقة أو حكماً - على نحو يحول دون إمكان استمرار الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية دون المطلق – كما لو كان المطلق قد تنازل عن عقد الإيجار للمالك قبل إيقاعه للطلاق ولو بقصد الإضرار بالمطلقة سقط حق المطلقة في البقاء بالمسكن ولا يجوز لها المطالبة بالاستقلال به.

أما إذا ثبت للمطلقة الحق في البقاء بمسكن الزوجية وجب أن يقتصر إخلاء الغير من مسكن الزوجية على المطلق وحده دون من يكونوا قد ثبتت لهم إقامة بالمسكن غيره كأم المطلق أو أبيه أو اخوته.

وعلى ذلك فإذا ما ثبت أن الزوجان كانا يعيشان معيشة مشتركة في مسكن الزوجية مع كل من أم الزوج وأبيه وأخوته مثلاً فإن هؤلاء الساكنين لا يجوز إخراجهم من المسكن في حالة الطلاق بل يظلوا شاغلين له مع الحاضنة والصغار .

وهذا الأصل يسرى بالنسبة لأولاد المطلق من زوجة أخرى، فلو أن زوجا ماتت زوجته عن صغار فلا يلزم بتهيئة مسكن لحضانتهم، فإذا تزوج بأخرى في ذات المسكن ثم طلقها التزم بتهيئة مسكن مستقل لحضانة أولاده من مطلقته دون أولاده الأيتام وإلا استمر الجميع شاغلين لمسكن الزوجية دون المطلق .

وما يسرى بالنسبة لأم المطلق أو أبيه وأخوته أو أولاده من زوجة أخرى الذين كانوا يشاركونه الإقامة بمسكن الزوجية يسرى أيضاً بالنسبة لأولاده من مطلقته والذين يكونوا قد تجاوزوا سن حضانة النساء وقت وقوع الطـلاق فهؤلاء أيضاً يكون لهم حـق الإقامة بمسكن الزوجية شأن الأجداد والأعمام أو العمات بصفتهم من المقيمين بالمسكن ابتداء.

ولا يسقط حق المطلقة الحاضنة في المطالبة بالاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن للحضانة بمغادرته حيث يجوز لها أقامه الدعوى بطلب الاستقلال به والعودة إليه.

إلا أنه لو كان المطلق قد تزوج من زوجة أخرى بعد مغادرة مطلقته مسكن الزوجية وأقامت الزوجة الدعوى بطلب استمرار حيازتها له بحم كونها زوجة أو تدخلت في الدعوى التي أقامتها المطلقة هجومياً بطلب رفضها والحكم لها بحماية حيازتها وإقامتها بمسكن الزوجية ففي هذه الحالة يتم إجابة المطلقة إلى طلبها بالتمكين ورفض طلب الزوجة باستمرار حيازتها وإقامتها بمسكن الزوجية لعدم جواز جمعها بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، خاصة وأن الزوجة المدعية لم تكن من المقيمين ابتداء بمسكن الزوجية قبل إيقاع الطلاق على المدعية.

أما عن الحالة الثانية: إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر أي أنه هو المسكن المملوك للمطلق (ملكية) أو غير المملوك ولكنه غير مؤجر كالمسكن الذى يكون له عليه حق انتفاع أو كان المسكن للعمل كالمساكن التي تعطيها الحكومة لبعض العاملين فيها فترة عملهم أو كان يقيم به الزوج المطلق على سبيل التسامح كأن يكون المسكن مملوكا لأبويه أو أحدهما أو اخوته وغير ذلك من صور الملكية أو ما يقوم مقامها .

في هذه الحالة يكون للزوج مشاركة مطلقته والصغار مسكن الزوجية خلال فترة العدة ثم عليه أن يترك مسكن الزوجية إلى أن يهيئ مسكنًا مستقلاً مناسبًا لينقل إليه أولاده وحاضنتهم ليعود هو إلى الاستقلال بمسكن الزوجية .

إلا أن القانون أعطى المطلق في حالة المسكن غير المؤجر الحق في العودة إلى الحصول على مسكن الزوجية إذا ما هيأ المسكن المستقل المناسب في أي وقت دون تقيد بفترة العدة حتى ولو بعد مضى سنوات.

لكن إذا انتهى حق الانتفاع أو الاستعمال أو السكنى – وهو غير حق المستأجر – أو انتهت الإعارة وطلب المالك استرداد مسكنه وجب رد المسكن لمالكه سواء كان هذا المالك والد المطلق أو غيره.

وفي هذه يجب على المطلق أن يهيئ لصغاره وحاضنتهم مسكنًا مستقلاً. فإن لم يفعل كان للمطلقة الحق في أن تطلب من القاضي باسمها واسم المحضونين (الأولاد القصر) الترخيص لها في استئجار مسكن مناسب على نفقة المطلق أو إلزامه بأن يقوم هو بتوفيره لها كما أن لها في حالة الاستعجال أن تستأجر هذا المسكن على نفقة المطلق دون ترخيص من القضاء.

وينطبق ذلك سواء وقع الطلاق من الزوج شخصيًا أو بوكيل عنه أو من القاضي أو من الزوجة في حالة كون العصمة بيدها أو كان الطلاق خلعًا.

أما إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا للزوجة ووقع الطلاق كان على الزوج أن يخرج من هذا المسكن بعد انقضاء العدة دون أن يلتزم بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكنًا آخر.

وإذا كان المسكن مملوكًا للمطلقة كان على المطلق أن يخرج منه بعد انقضاء العدة دون أن يكون له الحق في الاستقلال بهذا المسكن أو أن يعد لصغاره وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب .

وإذا تزوجت المطلقة الحاضنة سقط حقها في الحضانة وتعين انتقال المحضونين (الصغار) إلى مسكن الحاضنة التي تليها – طالما كان مسكن الزوجية مملوكا للزوجة أو مؤجرًا باسمها – ولا يكلف من ثم الأب أن يهيئ لصغاره في هذه الحالة مسكنًا آخر مناسبًا وذلك لأن القانون لم يتعرض لهذه الحالة واقتصر فقط على تناول ما إذا كان مسكن المطلق خاصًا به وحده مؤجرًا أو غير مؤجر .

أما إذا كان مسكن الزوجية خاصـًا بالزوجين معاً (ملكًا أو إيجار) :

فإن حكمه حكم المسكن الخاص بالزوجة وذلك لثبوت حق كل منهما فيه وحق الحاضنة في المطالبة بالاستقلال بمسكن الحضانة لا يسقط بمضي المدة .

وتخلى المطلق إراديًا عن مسكن الزوجية المملوك له لا يحول بينه والعودة إليه إذا هيأ لها مسكنًا مناسبًا .

إلا أن امتناع المطلق عن سداد إيجار مسكن الحضانة وقعوده عن المطالبة باسترداده رغم بلوغ الصغار أقصى سن حضانة النساء بقصد التخلي عنه يعد من جانبه تركًا للمسكن يسقط حقه في المطالبة باسترداده، طبقًا للقاعدة الفقهية العامة المفرط أولى بالخسارة.

ولا خلاف في الفقه أو القضاء على سقوط حق الزوجة في البقاء بمسكن الزوجية المؤجر إلى الزوج (ومن باب أولى المملوك له) بمجرد طلاقه إياها طالما لم يعقبا صغار محضونين لها – ما خلا فترة العدة الشرعية.

فإذا كانت المطلقة حاضنة كان لها حق الاستقلال مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة.

وتنشأ علاقة إيجارية مباشرة بين الحاضنة وبين المؤجر خلال فترة شغلها للمسكن على أن تعود هذه العلاقة بقوة القانون أيضاً للمطلق المستأجر الأصلي بانتهاء فترة الحضانة وشغل الحاضنة للمسكن، وهو ما يترتب عليه التزام الحاضنة بسداد الأجرة من نفقة المحضونين التي تتقاضها من المطلق والتي يدخل ضمنها أجر المسكن كما تلتزم بكل الالتزامات التي يلزم بها المستأجر، ومن ثم فلا يجوز للحاضنة التنازل عن مسكن الحضانة للغير حيث يعد هذا التنازل أن حدث باطلاً، كما أن تنازل المطلق – بعد الطلاق – عن حق الإيجار للمالك أو للغير أو بتأجيره من الباطن لا يسقط حق المحضونين والحاضنة فيه.

ولا يجوز للمؤجر طلب إخلاء الحاضنة والمحضونين منه إلا بعد بلوغ الصغار أقصى سن حضانة النساء ولسبق فسخ عقد الإيجار بتنازل المطلق عن العقد.

ويرى المستشار أشرف مصطفى كمال أن المستأجر الأصلي (المطلق) يظل هو الملتزم بسداد الأجرة المستحقة وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة إلى المؤجر، أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتي تتضمن أجر المسكن .

فـإذا امتنعت الحاضنة عن سداد الأجـرة المستحقة مما تتقاضاه كنفقـة للمحضونين وجب على المستأجر (الأب) القيام بالسداد وإقامة الدعوى بطلب إسقاط عنصر أجر المسكن من النفقة المقضي بها للمحضونين عليه .

أما إذا امتنع الأب المستأجر الأصلي عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية في الحاضنة فأقام المؤجر ضده الدعوى بالإخلاء أو بسداد الأجرة كان للحاضنة التدخل في الدعوى بطلب إلزام الأب بسداد الأجرة كما يكون لها سدادها من مالها الخاص والرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازى مقدار القيمة إيجاريه المتفق عليها باعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدأ التعاقد حيث لا يجوز له التزرع في هذه الحالة بمجاوزة القيمة الايجارية لدرجة يساره باعتبار أنها ضابط ما يقضى به ضده من نفقة .

والمسكن لا يكون مناسبًا في العرف الجاري إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافه استيفاء للغرض المرصود له.

وللحاضنة في حالة رفض الأب القيام بهذا الالتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللازمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب.

ويقوم القاضي بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يفرض لها أجر مسكن مناسب ضمن نفقة الصغير .

وقد ذهب قضاء النقض إلى أن إقامة الحاضنة دعوى الاستقلال بمسكن الزوجية يفيد رفضها للبدل النقدي مما يعفى محكمة الموضوع من وجوب تخييرها.

كما أن اقامه الحاضنة لدعوى المطالبة بأجر مسكن حضانة رغم اقامتها بمسكن الزوجية يعد تخلياً منها عنه واختياراً منها للبدل النقدي بما يوجب اخلائها منه.

ويعد أجر المسكن من نفقة الصغير وليس من الأجور المستحقة على الملتزم بنفقته كأجري الحضانة والرضاع ومن هنا كان وجوبه على من تجب عليه نفقة الصغير.

وعلى ذلك فإذا كان الصغير ذا مال استحق أجر المسكن في أمواله وامتنع على المحكمة إلزام الأب به وباعتباره من نفقة الصغير فأنه يجب اعتبارا من تاريخ امتناع الأب عن الأنفاق وليس من تاريخ انقضاء عدة المطلقة .

ويقدر أجر المسكن في هذه الحالة طبقاً لحالة الأب ودرجة يساره يسراً أو عسراً وبصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات.

وأخيرا فأنه طالما أن أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير فهو يسقط عن الأب بوفاة الصغير أو بضمه إليه .

وإذا انتقلت الحضانة إلى حاضن من الرجال لم يكن له الحق إلا في أجر مسكن حضانة يحكم له به ضمن عناصر نفقة الصغير دون الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحق في اختيار البدل النقدي.

كما أن حصول الحاضنة على حكم نهائي بنفقة للمحضونين شاملة أجر مسكن إنما يُعدّ اختيار منها لأجر المسكن بديلاً عن الاستقلال بمسكن الحضانة فإذا هي أقامت من بعد دعوى استقلال بمسكن الزوجية تعين الحكم برفض الدعوى لسابقة الحكم في دعوى النفقة بأجر المسكن بحكم نهائي وإعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن ولا يجوز للحاضنة معاودة المطالبة بالمسكن بعد طلب أجر المسكن تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية.

وللصغار الحق في مسكن الحضانة: أما اختيار المسكن أو أجرة فهو مقرر للحاضنة وحدها.

وعلى ذلك فإن الاختيار ينحصر فيها دون سواها، وحضانة الصغار حق ثابت للزوجة سواء حال قيام الزوجية أو بعد الطلاق فهم في حضانتها في الحالتين.

وحقها في المسكن ثابت لها حال قيام الزوجية استناداً إلى قيام الزوجية ذاتها وبعد الطلاق استناداً إلى كونها حاضنة.

كما أن قيام الزوجة بالاتفاق مسبقا أثناء قيام الزوجية وقبل إيقاع الطلاق على اختيارها بدلا نقديا كأجر سكن – في حال وقوع الطلاق – بدلا من الاستقلال بمسكن الزوجية لاستخدامه كمسكن حضانة يكون اتفاقا ملزما لها لا يمكنها التحليل منه بعد إيقاع الطلاق.

وللحاضنة أن ترفـع الأمر إلى القضـاء لزيادة المتفق عليه رضاء كأجر مسكن إذا ما كان الأجر المتفق عليه ينطوي على غبن فاحش في المقدار.

وإذا اختارت المطلقة الحاضنة رضاءًا أو قضاء الحصول على أجر مسكن حضانة ضمن عناصر نفقة المحضون على أبيه بدلا من الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة فلا يلزم هذا الاختيار غيرها من أصحاب الحق في حضانة الصغير إذا ما سقطت أو زالت حضانة المطلقة للصغير لأي سبب من أسباب سقوط الحضانة .

ثم يأتي أهم مسألة يبحث عنها كل الأزواج في مصر ألا وهي حقه في استرداد مسكن الزوجية أو استرداد منزل الحضانة أو حقه في استرداد مسكن الحضانة

وحق المطلق في استرداد مسكن الزوجية رهين بانتهاء مدة الحضانة ذاتها أي ببلوغ المحضون للخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى.

كما يحـق للمطلق استرداد المسكن خلال مدة حضانة النساء أي قبل أن يبلغ المحضون الخامسة عشرة وذلك إذا أسقطت الحضانة عن الحاضنة لأي سبب من أسباب السقوط دون أن يتوافر حاضنة بديلة. بما يستوجب ضم المحضون إلى أبيه .

ومن الجدير بالذكر أنه ولأول مرة في تاريخ مصر منذ سنوات عديدة انتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، من صياغة مشروع القانون الجديد الذي نص في المادة (355) منه وهي مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها المادة (175) مادة خاصة بـ الولاية على النفس والمادة (89) مادة متعلقة بالولاية على المال والمادة (91) مادة خاصة بالإجراءات.

مما انتهى معه التعديل إلى الآتي:-

1- سن الحضانة: سن الحضانة 15 عامًا للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.

2- ترتيب الحضانة: الأم ثم الأب.

حيث كان الترتيب القديم وفق القانون الساري أن تكون الحضانة للأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت ثم الأخوات الشقيقات ثم الأخوات لأم ثم الأخوات لأب ثم بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم ثم الخالات بالترتيب المذكور في الأخوات ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ بالترتيب المذكور ثم خالات الأم بالترتيب المذكور ثم خالات الأب بالترتيب المذكور ثم عمات الأم بالترتيب المذكور ثم عمات الأب بالترتيب المذكور.

ووضع هذا القانون ولأول مرة الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فيما يخص الحضانة بعد أن كان يقع في المرتبة الأخيرة وهي المرتبة رقم 16 من حيث الترتيب.

وقد تم هذا التعديل بعدة مراحل نبينها في الآتي:-

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025 بتعديلاته الأخيرة

1- حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق في 5 يونيو بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة في مجال الأسرة بينهما قاضيتان إناث.

3-  تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع في 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهي اللجنة من عملها.

4- تلقت لجنة 4733 اقتراحًا، منها 2595 مقترحًا من الرجال، و2128 مقترحًا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- في 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسي مع وزير العدل الذى اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- في 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجاري إعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذي يتكون من 13 مادة.

كما أنه قد أكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وللمطالبة باسترداد الزوج (المطلق) لمسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يجب التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى:- إنهاء الزوج حال قيام الزوجية وقبل الطلاق – للعلاقة الإيجارية وانتهاء حقة في الانتفاع أو التسامح التي بمقتضاها اتخذ من العين مسكناً للزوجية ثم قيامه بعد ذلك بتطليق زوجته الحاضنة فلا حق للمطلقة الحاضنة في هذه الحالة في الإقامة بمسكن الزوجية لانتهاء حقها في الإقامة بإنهاء الزوج لحقه الشخصي فيه والذى تستمد الزوجة – قبل طلاقها – حقها في الإقامة من خلاله وذلك إلا إذا أقامت المطلقة الدليل على صورية ما قام به الزوج في هذا الشأن قبل الطلاق وأنه قد تم كيداً لها ولالتوائه الطلاق وحرمانها من الإقامة بمسكن الزوجية واتخاذه مسكناً للحضانة .

الحالة الثانية:- إنهاء الزوج – بعد الطلاق – للعلاقة الايجارية أو إنهاء حقه في الانتفاع أو التسامح والتي بمقتضاها اتخذ من العين مسكناً للزوجية فإن هذا الإنهاء لا يسرى في حق المطلقة الحاضنة ويستمر حقها قائماً في الاستقلال بمسكن الحضانة هي ومحضونها باعتبار أن حقها في الإقامة بالمسكن لا تستمده من خلال حق المطلق المستأجر وإنما من نص المادة 18 مكرر ثالثاً من قانون الأحوال الشخصية مباشرة والذي يخضع لـه المؤجر والمستأجر والكافة .

وحق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية مقرر لها سواء كان المطلق مستأجرًا أصلياً أو آل إليه المسكن كمستفيد من مزية الامتداد القانوني سواء كان هذا الامتداد منطويًا على حق من حقوق الملكية أو الانتفاع ... إلخ.

كما أن حق الحاضنة في الاستقلال بالمسكن مع المحضونين لا يسقط في حالة قيام المطلق – بعد الطلاق – بالتنازل عنه للمؤجر أو لغيره أو قيامه بتأجيره من الباطن لآخر – بعد ثبوت حقها كحاضنة فيه – لأن حق الحاضنة والمحضونين في هذا المسكن إنما يستمدونه من القانون مباشرة ويتقدم – من ثم – على حق المطلق والمؤجر فيه شريطة أن يكون للحاضنة إقامة ثابتة فيه سابقة عن الطلاق.

إلا أنه لو قام المستأجر بفسخ عقد الإيجار فيما بينه والمؤجر أو بالتنازل عنه للمؤجر أو للغير – قبل إيقاع الطلاق – ثم أوقع الطلاق على الزوجة الحاضنة سقط حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بالشقة إلا إذا أقامت الدليل على تحايل المطلق وتعمده إنهاء العلاقة الايجارية قبل إيقاعه الطلاق كيداً للمطلقة ولحرمانها من الاستئثار بالشقة وذلك لأن حقها في الإقامة بالعين أثناء الزواج إنما تستمده من خلال حق الزوج المتعاقد الأصلي – ومن ثم – ينتهى هذا الحق بانتهاء حق الزوج بتنازله عن العقد خلال الزوجية وقبل أن ينشأ للزوجة حق في الإقامة بها مستمد من قانون الأحوال الشخصية في حالة طلاق الزوج لها مع وجود محضونين بيدها.

وخلاصة الأمر أنه :

أنه لو قامت الحاضنة باستعمال المسكن أو سمحت باستعماله على نحو مقلق للراحة أو ضار بسلامة المبنى أو في أغراض منافية للآداب كان للمؤجر طلب إخلاء المكان لأنها وإن لم تكن مستأجرة إلا أنها في حكمه ليس بمقتضى نصوص قانون أيجار الأماكن وإنما إعمالاً لقانون الأحوال الشخصية ويمكن لوالد المحضونين التدخل في هذه الدعوى باعتباره المستأجر وطلب وقفها إلي حين الفصل في دعواه بضم الصغار إليه وسقوط حق الحاضنة مع طرد هذه الحاضنة من المسكن لشغله منها بعد ذلك بغير سند.

وللزوج استرداد مسكن الحضانة أو مسكن الزوجية  وإخلاء الحاضنة منه في ست حالات هي :

1.  بلوغ الصغير سن الحضانة وقت رفع دعوى الاسترداد ومحتسبة بالتقويم الهجري. ويقوم القاضي الذي ينظر الدعوى باحتساب السن ودون حاجة إلى سبق صدور حكم قضائي بضم الصغار إلى والدهم .

2.  سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة، ولا يعود للحاضنة الحق في استرداد مسكن الحضانة بعد سقوط حقها فيه وتسليمه للزوج، فإذا تزوجت الحاضنة وسقط – من ثم – حقها في الاحتفاظ بمسكن الحضانة يكون للمطلق استرداده طالما لم يكن هناك حاضنة أخرى للصغار، فإذا طلقت الحاضنة من الزوج الثاني لا يعود لها الحق في الاستقلال مرة أخرى بالمسكن واستلامه بزوال سبب عدم صلاحيتها .

3.  اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضًا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده أو بعد اختيارها الاستقلال بالمسكن .

4.  قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت وسواء كان المسكن مؤجر أو مملوكا وطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين فيه .

5.  ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل .

6.  ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .

وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعوى التي تقيمها الحاضنة بطلب الاستقلال بمسكن الحضانة والفصل فيها دون أن تلتزم الحاضنة بتقديم حكم قضائي بحضانتها للصغير طالما كان الصغير لا يزال في سن حضانة النساء.

أما إذا كانت الحضانة قد انتقلت من حاضنة إلى أخرى وجب تقديم حكم قضائي نهائي بانتقال الحضانة قبل الفصل في طلب الاستقلال ولا يجوز للحاضنة الالتجاء إلى القضاء المستعجل طالبه تمكينها والصغير من مسكن الزوجية المؤجر ويصدر القرار بالتمكين من مسكن الزوجية من المحامي العام الموجود في دائرة المطلقة ويجوز التظلم من القرار بطريقتين :

الطريقة الأولى: التظلم الإداري:- وفيها يكون التظلم إلى النائب العام باعتبار أن القرار يكون صادراً من المحامي العام ولا يتقيد التظلم الاداري بمواعيد أو اجراءات محددة.

الطريقة الثانية: التظلم القضائي:- ويتم التظلم من قرار النيابة في المنازعة على الحيازة إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص وذلك بطريق الدعوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار ويترتب على رفع التظلم بعد الميعاد المذكور وجوب القضاء بعدم قبول التظلم .

ويجوز للمتظلم أن يضمن صحيفة الدعوى طلبًا مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار النيابة إلى حين الفصل في التظلم وذلك بشرط أن يكون من شأن تنفيذ القرار إلحاق ضرر جسيم بالمتظلم وإلا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها. فإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ كان هذا الحكم قابلاً للطعن عليه استقلالاً.

ويكون الحكم الصادر من القاضي المستعجل في التظلم إما بتأييد قرار النيابة أو تعديله أو إلغاءه ولا يترتب على الاستشكال من الحكم المذكور إيقاف التنفيذ .

والحكم الصادر من القاضي المستعجل حكم مؤقت لا يمس أصل الحق ولا يعتد به أمام محكمة الموضوع التي لها أن تلغيه أو تعدله ويجوز الطعن على الحكم الصادر من القاضي المستعجل بالاستئناف .

وإذا عرض النزاع على محكمة الموضـوع وكانت سابقة في قضائها على حكم القاضي المستعجل في التظلم من قرار النيابة كان على القاضي المستعجل أن يقضى بانتهاء الدعوى المستعجلة (التظلم) بصدور حكم في موضوعها من محكمة الموضوع .

ولا يجوز رفع التظلم من قرار النيابة أمام المحكمة الابتدائية بإبدائه بطريق التبع للطلب الموضوعي المطروح عليها بشأن الحيازة .

والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم المستعجل الصادر في التظلم من قرار النيابة لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 249 مرافعات.

وخلاصة الأمر تتحصل في: إذا طلقت الزوجة وكانت الحضانة ثابتة لها ونازعها المطلق في حيازة المسكن فيكون لها أن تلجأ إلى النيابة العامة (النيابة الجزئية الواقع مسكن الزوجية بدائرة عملها) وتطلب تمكينها من المسكن حيث يتعين على النيابة في هذه الحالة أن تصدر قراراً بالتمكين.

أما إذا كانت الزوجة قد طلقت وهى حاضنة وحازت مسكن الزوجية نتيجة تخلى المطلق لها عنه إراديا أو استناداً إلى قرار صادر من النيابة طبقاً للفرض الأول وانتهت علاقة الزوجية بينها والمطلق بشكل نهائي وذلك لبينونتها من الطلاق بينونة صغرى أو كبرى (أي بحيث لا يكون للمطلق أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين) وحاول المطلق منازعة المطلقة في حيازتها لمسكن الحضانة بأن ارتكب في سبيل ذلك جريمة دخول مسكن مسكون لمنع حيازته بالقوة المنصوص عليها في المادة 273 عقوبات تعين على النيابة العامة في هذه الحالة التصدي للجريمة وإصدار قرارها بتمكين الحاضنة باعتبار أن كل من الحاضنة والمطلق أضحوا من الغير بالنسبة لكل منهما إلى الآخر بما تعد معه منازعة المطلق صادرة عن أحد المعتدين على الحيازة الثابتة للحاضنة بسند صحيح هـو قرار النيابة العامة بالتمكين ودون نظر إلى الصفة السابقة للمعتدى من حيث كونه مطلقا .

ولا يحول دون حق المطلق في استرداد مسكن الحضانة ببلوغ أولاده سن حضانة النساء تركه للمطلقة تقيم به صحبه أولاده على سبيل التسامح منه إذ يكون من حقه دائما استرداد مسكنه .

ورغم ثبوت ترك المطلق (المستأجر) لمسكن الزوجية لا يملك المؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه والمطلق استناداً إلى ثبوت الترك ذلك أنه وأن كان المطلق المستأجر هو صاحب الحق الأصلي في العين بحكم العقد دون حاجة للتحدي بكونه انما يستأجر لنفسه ونيابة عن أولاده إلا أن بقاء أولاد المستأجر الأصلي فيه إنما يستند إلى أن الترك لم يكن بقصد التخلي نهائياً عن العين المؤجر فلا يسرى على تخلى المطلق المؤجر عن مسكن الزوجية مفهوم الترك الموجب للإخلاء.

وإذا طلق الزوج المستأجر أو المالك لمسكن الزوجية زوجته وهى حبلى (حامل) فإن ذلك لا يحول دون المطلق وإنهاء العلاقة الايجارية لمسكن الزوجية أو التصرف فيه إذا كان مملوكا له بكافة الأشكال الجائزة قانوناً ومنها البيـع وذلك باعتباره صاحب الصفة الوحيد في العلاقة الايجارية القائمة بينه ومؤجـر مسكن الزوجية له ومن ثم إخـلاء المطلقة من العين المؤجرة ودون جواز أن يحتج في هذه الحالة بقيـام حق للمطلقة الحبلى في الحضانة مآلا بولادتها لحملها وامتداد مدة عدة الحامل حتى تضع حملها باعتبار أن الحضانة لا تبـدأ إلا بوضع الحمل حيا وتحقق وجوده والمطلقة الحبلى خلال العدة لا تعتبر حاضنة تستظل بالمادة محل التعليق مما يجوز للمطلق التخلي عن مسكن الزوجية حيث ينتفى عن المطلقة أي حق شخص بمسكن الزوجية المؤجر من قبل الزوج أو المملوك له .

ولا يجوز الاتفاق على عدم أحقية الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية، إلا أن ذلك لا يمس حق الحاضنة في اختيار البدل النقدي (أجر المسكن).

كما أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة إنما يسقط عنه إذا ما أقام الدليل على وجود مسكن للحاضنة تقيم به ويتسنى بالتالي أن تحضن أولادها من المطلق فيه وذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك المسكن تستأجره المطلقة أو في حيازتها بأي صورة إذ العبرة أن تثبت إقامتها به.

وعلى ذلك فإذا انتفى وجود ذلك المسكن عاد التزام المطلق بتهيئة مسكن للحضانة.

وإذا أثبتت المطلقة استحالة ذلك وأنه لا يمكنها الانتفاع بالمسكن إلا بمفردها زالت الرخصة والتزم المطلق بتهيئة مسكن للحاضنة

 


⚖️ عمر عبدالحميد الصفتي ⚖️

 المحامي والمستشار القانوني


 


تعليقات

Popular

🔥 تفاصيل حريق مطعم "سيتي كريب" في ميدان سفير – وتحليل قانوني شامل من محامي متخصص

  🔥 التحليل القانوني الكامل لحريق مطعم "سيتي كريب" بميدان سفير – رؤية قانونية شاملة من محامي متخصص في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 مايو 2025، استيقظ سكان منطقة مصر الجديدة على حادث مفزع؛ حريق هائل التهم مطعم "سيتي كريب" الشهير الكائن بالطابق الأرضي من عقار سكني في ميدان سفير . الحادث أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب حجم الخسائر، بل أيضًا بسبب التساؤلات القانونية حول المسؤوليات والإجراءات التي يجب اتخاذها. في هذا المقال، نقدم لك تغطية شاملة وتحليلاً قانونيًا مفصلًا لهذا الحادث، بقلم محامٍ متخصص في قضايا المسؤولية المدنية والسلامة العامة. 📰 أولًا: ماذا حدث بالضبط؟ (تفاصيل الحريق) وقت الحريق: حوالي الساعة 4:00 صباحًا. المكان: مطعم "سيتي كريب" بميدان سفير – مصر الجديدة. الأضرار: احتراق كامل للمطعم. تصاعد كثيف للدخان في أدوار العقار السكني. إخلاء كامل للسكان احترازيًا. إصابة بعض الأفراد باختناقات طفيفة. الاستجابة: دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران بعد قرابة الساعة. المعا...

حفيد نوال الدجوي يطلق النار على نفسه داخل فيلته بأكتوبر مأساة حفيد نوال الدجوي: من الانهيار العائلي إلى التداعيات القانونية | تحليل شامل

تفاصيل حادثة انتحار حفيد نوال الدجوي في أكتوبر: القصة الكاملة والتحليل القانوني ✍️ بقلم المستشار القانوني عمر الصفتي في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في مصر، اهتز الرأي العام صباح الأحد 25 مايو 2025 بخبر العثور على جثة أحمد الدجوي ، حفيد الدكتورة نوال الدجوي ، رائدة التعليم الجامعي الخاص، داخل فيلته الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد إصابته بطلق ناري غامض. فور انتشار الخبر، تصدر وسم #حفيد_نوال_الدجوي محركات البحث ومنصات التواصل، وبدأت التساؤلات تتصاعد: هل انتحر بالفعل؟ هل هناك شبهة جنائية؟ وما هي تداعيات هذه الحادثة قانونيًا؟ في هذا المقال، نقدم تحليلًا متكاملًا من الزاوية الإخبارية والقانونية لكل جوانب الحادث. 📰 تفاصيل حادثة إطلاق النار في أكتوبر تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سكان أحد الكمبوندات الراقية في أكتوبر، بالعثور على جثة شاب داخل فيلته. بالفحص، تبين أن الجثة تعود لأحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وبجواره سلاح ناري يُشتبه أنه استخدمه لإنهاء حياته. جاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من بلاغ رسمي قدمته الدكتورة نوال الدجوي للشرطة، حول تعرض فيلتها ...

ملف شامل: طفل المرور أحمد أبو المجد – من فضيحة الفيديو إلى اتهامات الاعتداء والبلطجة 2025

  📰 ملف شامل: “طفل المرور” أحمد أبو المجد – من فضيحة الفيديو إلى اتهامات الاعتداء والبلطجة 🕰 الفصل الأول: القصة التي هزت مصر في 2020 في خريف 2020، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو أثار الصدمة والغضب: طفل صغير يقود سيارة فاخرة ويتنمر على شرطي مرور في وضح النهار، متحديًا رجال الشرطة ومُعلِنًا بمنتهى الثقة أن والده المستشار يستطيع “خروجه من أي مصيبة”. خلال ساعات، عرف الجميع اسمه: أحمد أبو المجد ، ابن المستشار أبو المجد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية. وقتها: ✅ أُلقي القبض عليه. ✅ أُحيل إلى النيابة. ✅ وُضع في دار رعاية اجتماعية باعتباره قاصرًا. ✅ فُرضت غرامة مالية على والده. لكن كثيرين رأوا أن هذا لم يكن كافيًا، خصوصًا مع دلاله الواضح في الفيديو وسلوكه المستهتر، الذي بدا وكأن منظومة العدالة لا تلمسه. 🔥 الفصل الثاني: العودة للواجهة في 2025 – اعتداء دموي في المقطم بعد مرور خمس سنوات، في مايو 2025، يظهر أحمد أبو المجد مجددًا في مقطع مصور وهو يعتدي بوحشية على شاب يُدعى يوسف خالد باستخدام عصا بيسبول. الواقعة جرت في حي المقطم، وأُصيب الضحية بنزيف داخلي ...