الإيجار القديم في مصر
حيث
قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد اجتماع، يوم الأحد الموافق 4/5/2025م، حيث
يترأس الاجتماع النائب/ محمد عطية الفيومى، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من
الحكومة، أولهما يتعلق بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وثانيهما
متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني
على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
(وذلك من حيث المبدأ).
وننشر
لكم النص الكامل لـ مشروع قانون الإيجار القيدم الذى جاء في 8 مواد بجانب مادة
النشر، والذي يهم كل مصري اليوم إما صاحب عقار أو مستأجر لعقار وجاء نص مشروع
قانون الإيجار القديم كالتالي:
1-
نصت المادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم على
أنه:
أ. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
2-
نصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن
المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا
تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه
للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى
التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
3-
نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن
المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية
السارية.
4-
نصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية
قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة
(15%).
5-
نصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا
القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء
قبل ذلك.
6-
نصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة
(18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه
عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب
الأحوال؛ في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي
على غير ذلك.
ب.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو
المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها
العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له
مقتض.
ت. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
7-
نصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود
الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في
الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى
الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس
الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ب.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة
إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة
طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
8-
نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ.
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارًا من اليوم
التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
9-
نصت المادة (9) من مشروع قانون الإيجار القديم
على أنه:
أ. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص مشروع قانون الإيجار القديم 2025
النص الكامل للإيجار القديم
الإيجار القديم
ايجار قديم
الايجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم الجديد
تعليقات
إرسال تعليق
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا